كتب.محمد سمير
حزب مصر ٢٠٠٠التعديلات المقدمة من الحكومة في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفاء للدستوررحب: المجلس الرئاسي لحزب مصر ٢٠٠٠، في بيان أصدره مساء اليوم بمشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية ووافقت عليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. وأكد حزب مصر ٢٠٠٠فى بيانه موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وأن مشروع القانون إستحقاق دستورى طبقا للمادة 240 من الدستور الحالى الصادر فى يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق إستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ..
وقال: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠،إن المقصود من الإستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات (الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، وأن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض
وأضاف «غزال» أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان
وأوضح: محمد غزال ، أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاء للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضى ، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانه، أما الدرجة الثانية للتقاضى كما حددها ( تعديلات المشروع) تتمثل في محكمة الإستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض وفى هذا الحالة يكون حكمها بات…
وأكد «رئيس حزب مصر ٢٠٠٠» علي أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا، وفى الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحده بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحدده للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض
وأشار: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إلي أن بحرص الحكومة على إحترام الدستور وتقديمها مشروع القانون قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية والتى تنتهى في 17 يناير الجاري وأن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».