اضطراب الهوية الجنسية.. الرأي الفقهي والأحكام الشرعية المترتبة على التحول (3)
صبري عبدالباقي علام
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
يهتم ديننا الاسلامي الحنيف بمسألة الحرص على عدم تغيير الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها لأن أي تغيير في هذه الخلقة هو تغيير في خلق الله سبحانه وتعالى.
وفي مسألة اضطراب الهوية الجنسية التي ناقشتها في في مقالتين سابقتين على موقع “صوت الشعب نيوز” استدعى الأمر أن أختمها بهذه المقالة الأخيرة، فأقول وبالله التوفيق:
إذا ثبت برأي جمهور الأطبّاء وجود حالة مرضيّة عند البعض تسمى انفصام حادّ في الحالة الجنسيّة بحيث تكون مظاهر الجسد باتّجاه جنس معيّن، بينما تكون مشاعر النفس بالاتّجاه الجنسي المعاكس.
وأنّ هذه الحالة المرضيّة قد تشتدّ بحيث تصبح حياة صاحبها جحيماً ومع فشل كلّ وسائل العلاج النفسي، بحيث لا يبقى أمام الطبيب إلاّ إجراء جراحة التحوّل الجنسي. في مثل هذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعيّة التي تبيح المحظور بإجماع العلماء.
إذ الخلاف بينهم محصور في تشخيص حالة الضرورة أو عدمها.
وإذا ما اتّفقوا على وجودها، فهم حتماً متّفقون على أنّها تبيح المحظور.
أمّا أنّ الضرورة متحقّقة في هذه الحالة، فلأنّ المحافظة على الحياة تعتبر من الضرورات الشرعيّة الخمسة بلا جدال. والحياة التي يقتضي المحافظة عليها هي الحياة الطبيعيّة التي لا يستبدّ بها المرض بحيث يحرمها السعادة ويمنعها من المتاع المباح.
من أجل ذلك أباح العلماء التداوي بالمحرّم عند وجود الضرورة. وإذا كانت جراحة التحوّل الجنسي محرّمة من حيث الأصل – حسب رأي جمهور الفقهاء المعاصرين – فإنّها تباح لوجود هذه الضرورة.
أما سبب تحريم (جراحة التحوّل الجنسي) فيرجع لأمرين:
الأوّل: أنّها تغيير لخلق الله، والله تعالى يقول عن الشيطان أنّه قال: (ولآمرنّهم فليغيّرُنّ خلق الله) سورة النساء الآية 119. وقد نصّ بعض المفسّرين صراحة ومنهم ابن عبّاس وأنس وعكرمة وأبو صالح، على أنّ معنى التغيير هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان. نقل ذلك القرطبي في (أحكام القرآن) وقال: (لم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله) وكذلك (من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد، لا يجوز له قطعه ولا نزعه، لأنّه من تغيير خلق الله تعالى إلاّ أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند جعفر وغيره). وهذا كلام صريح واضح أنّ الزوائد على جسم الإنسان إذا سبّبت له ألماً يجوز نزعها، لأنّها عند ذلك تعتبر من قبيل التداوي، وهو جائز ولو كان فيه تغييراً لخلق الله، لأنّ التغيير المنهي عنه، هو ما كان لأجل التغيير أو لأجل التجمّل، أمّا إذا كان ضروريّاً من باب التداوي فهو جائز جمعاً بين الدليلين: دليل تحريم تغيير خلق الله، ودليل وجوب التداوي على المريض.
وفي حالة مرضى التحوّل الجنسي يمكن القول إنّ الأعضاء الجنسيّة الظاهرة هي أعضاء زائدة، لأنّها لا تتناسق مع مشاعر الجنس النفسيّة المعاكسة، وبالتالي فإنّ تحويلها إلى أعضاء جنسيّة متوافقة مع الحالة النفسيّة هو معالجة للألم الموجود والذي ليس له علاج آخر.
على أنّ القرطبي نفسه ذكر عن ابن عباس أنّ (تغيير خلق الله) المقصود في الآية هو تغيير دينه، وهو قول النخعي والطبري، كما قال مجاهد والضحّاك وسعيد بن جبير وقتادة أنّ المراد بتغيير خلق الله، تغيير الغاية التي أرادها الله من الخلق، فقد خلق الله الشمس والقمر والأحجار والنار لينتفع بها، فغيّر ذلك الكفّار وجعلوها آلهة معبودة.
وبذلك يتبيّن لنا أنّ مسألة (تغيير خلق الله) إذا كانت سبباً لتحريم جراحة التحوّل الجنسي عند كثير من العلماء، فهي لا تصلح سبباً للتحريم في مثل حالة الضرورة المذكورة آنفاً.
الثـــــــــــاني: أنّها نوع من التشبّه بالجنس الآخر، وقد (لعن رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال) رواه البخاري.
قال العلماء (ظاهر اللفظ النهي عن التشبّه في كلّ شيء، لكن عرف من الأدلّة الأخرى أنّ المراد التشبّه في اللباس والزينة والكلام والمشي).
ومع ذلك يقول النووي: (إنّ المخنّث الخلقي لا يتّجه عليه اللوم) ويعقّب ابن حجر على ذلك بأنّه (محمول على إذا لم يقدر على ترك التثنّي والتكسّر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة) (راجع فتح الباري).
ومن الواضح أنّنا أمام قضــــــــيّة مختــــــلفة: فلسنا أمام رجل يتشبّه بالنساء في ظاهره، لكنّنا أمام إنسان يشعر أنّه إمرأة شعوراً يغلب كلّ مشاعره وأعماله، بينما له جسد رجل، وهو يتألم من ذلك ويسعى للخلاص من هذه الإزدواجيّة والانفصام، وحين يجري عمليّة التحوّل الجنسي يشعر أنّه عاد لطبيعته الحقيقيّة، فلا يعود للتشبّه.
وإذا لم تنفع المعالجة النفسيّة، وظهرت الحاجة إلى جراحة تعيد المخنّث إلى جنسه الطبيعي، فالظاهر من كلام الإمام النووي أنّ ذلك جائز.
فالتحوّل الجنسي على الأرجح لا يدخل إذاً تحت مسألة التشبّه، التي حصرها العلماء (باللباس والزينة والكلام والمشي).
الضوابط الشرعيّة لهذه الإباحة
ليس معنى ذلك أنّي أقول بإباحة عمليّات التحوّل الجنسي باطلاق. معاذ الله، فإنّها لا تخلو من تغيير لخلق الله، لكنّها تباح ضمن الضوابـــــــط التـــــــالية:
1- أن يبذل المريض نفسه جهداً كبيراً للتكيّف مع حالته الجسديّة، فربّما كانت أحاسيسه أوهاماً لا أصل لها. وربّما استطاع بمساعدة طبيبه ومن يحيط به أن يكتشف نفسه من جديد، أو أن يجعلها تقتنع بقدر الله، فينتهي عنده هذا الشعور بالانفصام بين أحاسيس النفس ومظاهر الجسد.
2- أن يسعى الطبيب المعالج من خلال استعمال كلّ وسائل الطبّ النفسي الحديثة إلى معالجته كمريض نفسي، وأن يستمرّ على ذلك مدّة طويلة – لا تقلّ عن سنتين – وإذا لم يفلح بعدها في العلاج، وظلّ المريض يشكو من حالة الانفصام، وطلب إجراء هذه العمليّة الجراحيّة، فإنّ شروط الضرورة تكون قد تحقّقت، والضرورات تبيح المحظورات. ولا يعود الأمر تغييراً لخلق الله، بل هو تغيير لحالة مرضيّة حتّى يكون هذا الإنسان المخلوق أكثر قدرة على القيام بمسؤوليّاته التي خلق من أجلها. وينتفي هنا موضوع التشبّه، لأنّ المريض يعود إلى جنسه الطبيعي الغالب، والجنس كما هو معلوم ليس مجرّد أعضاء جنسيّة ظاهرة، بل هو أيضاً مشاعر نفسيّة. والأعضاء الجنسيّة الظاهرة هي علامة على جنس معيّن، أمّا حقيقة الجنس فهي أعمق من ذلك بكثير ولها تأثير على المشاعر النفسيّة والتصرّفات السلوكيّة لا ينكره أحد. فإذا تعارض الأمران فلا بدّ من تغليب أحدهما على الآخر حتّى يتوافق الجسد مع النفس. وإذا تبيّن أنّ تغيير المشاعر النفسيّة غير ممكن بعد معالجة سنتين، لم يبق أمامنا إلاّ تغيير معالم الجسد الجنسيّة حتّى نصل إلى التوافق، ويعود الانسان عنصراً إيجابيّاً في المجتمع.
الأحكام الشرعية المترتبة على التحول الجنسي
1- المرأة المتحوّلة إلى رجل تخضع لجميع الأحكام الشرعيّة الخاصّة بالرجل. والرجل المتحوّل إلى امرأة يخضع لجميع الأحكام الشرعيّة الخاصّة بالمرأة.
2- إذا وجدت شروط الضرورة المشار إليها، أرجو أن يكون التحوّل إلى الجنس الآخر مباحاً، وأن يغفر الله تعالى للمتحوّلين لأنّهم مرضى، ولم يستطيعوا معالجة المرض إلاّ بهذا الأسلوب. وفي هذه الحالة لا ينطبق عليهم صفة المتشبّه بالجنس الآخر، ولا صفة التغيير لخلق الله.
3- من الطبيعي أن يختلف العلماء حول الحكم الشرعي لهذه المسألة، ومن حقّك – في هذه المسألة وفي غيرها – أن تأخذ بفتوى أيّ من العلماء الثقات الذين تطمئنّ إلى علمهم، إذا لم تكن عندك القدرة على فحص الأدلّة واختيار الأقوى منها.