من لهم حق حضانة الصغير في حالة عدم وجود الأم؟
بقلم/ محمد حسين نجم – المحامي بالنقض
سبق أن تحدثنا في مقال سابق عن أجر حضانة الصغير، وقد تساءل أحد قراء الجريدة عن تسلسل من لهم حق حضانة الصغير في قانون الأحوال الشخصية، وحقوق الأم في حالة سقوط حق الحضانة؟
حدد قانون الأحوال الشخصية تسلسل من يحق لهم حضانة الصغير، وفق ترتيب للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي للأم على من يدلى للأب.
فإن حضانة الصغير تثبت للأم، وفى حالة عدم وجود الأم أو وجود مانع لشمول الأم بحضانة الصغير كزواج الأم أو لم تكن أهلا للحضانة.
وبعد ذلك تنتقل حضانة الصغير إلى أم الأم سواء الجدة الأولى للصغير أو من يعلوها (أم أم الأم وهكذا إن وجدت).
وفى حالة عدم وجود أى من هولاء النسوة تنتقل الحضانة إلى أم الأب وإن علت على ذات التوضيح السابق لأم الأم.
وبعد ذلك تنتقل إلى الأخوات الشقيقات للأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، وتنتقل إلى الخالات طبقا للترتيب السابق في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب السابق، فالعمات، وخالات الأم وخالات الأب، فعمات الأم، وعمات الأب، (مع مراعاة الترتيب ودرجة القرابة على نحو ما أوضحنا في الأخوات).
فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
وفى حالة عدم توافر أحد يستحق حضانة الصغير ورعايته انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: ” الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العمّ ثم الخال الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم”.
وتقدير مصير حضانة الصغير في حالة الإهمال يجب أن يثبت للقاضى أن ما أصاب الصغير عن أهمال مقصود وليس قضاء وقدر حيث أن تعرض الصغير لحادث منزلى أو حادث سيارة قد يحدث والصغير في رعاية الأب والأم.
ويجب الإشارة إلى حق الأم في حالة سقوط حقها فى حضانة الصغير أن تطلب رؤية الصغير طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.