دعوى الخلع بين خطورة القرار وسهولة الاجراءات القانونية
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
بداية ندعو كل زوجة تفكر فى طلب التطليق خلعا أن تتحرى الدقة فى اتخاذ مثل هذا القرار لخطورته وأثرة على الحياة الأسرية.
إن عواقب القرار على الحياة الزوجية والطرفين واضحة، وخطورته على الأبناء والآثار السلبية على نفسيتهم أوضح وبخاصة مع سهولة إجراءات التطليق خلعا هذه الأيام.
فالمقرر وفقا لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فاذا لم يتراضا عليه، وأقامت الزوجة دعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن حقوقها الشرعية وردت عليه الصداق الذى كتبه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
وتكون بداية الخصومة القضائية فى طلب التطليق خلعا اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بطلب يقدم إلى المكتب بدون رسوم قضائية، وذلك لإجراء عملية التسوية بين الزوجين ودعوتهم لجلسة مناقشة وعرض الصلح عليهم، وحدد المشرع خمسة عشر يوما لانتهاء التسوية ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم. (انظر المادة (8) من قانون الاحوال الشخصية، ولمذيد من التفصيل يراجع الطبيعة القانون للجان تسوية المنازعات الأسرية، المنشورة بجريدة صوت الشعب نيوز).
وقد حدد المشرع إجراءات يجب على المحكمة اتخاذها، ولا تحكم المحكمة بالتطليق خلعا إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة ثلاثة أشهر، [المادة (19/2) من القانون]، ويجب أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وضرورة التزام المحكمة -قبل الحكم بالتطليق خلعا- بندب خبير نفسى واجتماعى، لموالاة السير فى محاولة التسوية بين الزوجين، وبيان نقاط الخلاف بينهما وبذل محاولات الصلح، وصولا إلى إنهاء النزاع للحد من حالات التطليق خلعا.
وقد أجمل الفقه شروط التطليق خلعا في عدة شروط كالتالى:
- أن تفتدى الزوجة نفسها برد الصداق الذى دفعه الزوج لها.
- أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية، (الحقوق الناتجة عن العلاقة الزوجية).
- أن تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين قبل أن تحكم بالتطليق خلعا، فان أخفقت تعين على المحكمة ندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين.
- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وتخشى ألا تقيم حدود الله.
ويثور التساؤل هنا: هل يكفى الإقرار بالتنازل عن الحقوق الشرعية المالية للزوجة، والاقرار بأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بموجب توكيل خاص بذلك؟
نرى أهمية اعتماد التوكيل الخاص بهذا الاقرار، حيث قد يتصور وجود صعوبة فى انتقال الزوجة إلى المحكمة للإقرار بشخصها.
والتوكيل الخاص يحقق الغرض من الإقرار.
وعليه، نناشد المشرع بفتح الباب للزوجة، الحق فى الإقرار فى دعوى الخلع بموجب توكيل خاص بديلا عن الحضور الشخصي للزوجة.
وأنوه إلى أنه ليس هدفي الدعوة إلى تشجيع الطلاق، ولكني أدق ناقوس خطر التفسخ الأسري والمجتمعي أعاذنا الله منه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.