في حالة (الخلع) أجر حضانة الصغير.. متى يكون للحاضن؟
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
سألني أحد القراء عن طبيعة أجر الحضانة، هل يعتبر من حقوق الزوجية التى يسقط الحق فيه برفع الزوجة دعوى الخلع، أم أنه متعلق بحقوق الصغير، وبالتالى يحق للمختلعة المطالبة بأجر الحضانة بعد صدور حكم بالتطليق خلعا؟
والإجابة: يقوم طلب الزوجة التطليق خلعا من زوجها على عدة شروط ومنها أن تتنازل الزوجة بنفسها عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
ويثور التساول هل يعتبر أجر الحضانة من الحقوق المالية الشرعية؟، وبالتالى يسقط الحق في طلبه من الزوج، في ظل صدور أحكام من محكمة الأسرة بعدم أحقية المختلعة في طلب مقابل أجر الحضانة.
نقول: بصدور حكم التطليق خلعا تنتهى العلاقة الزوجية، لكن لو نتج عنها أطفال يظلوا في فترة حضانة النساء حتى بلوغهم خمسة عشر عاما، ومن ثم يستحق الحاضن مقابل أجر الحضانة طوال هذه المرحلة.
وقد حدد المشرع المصرى الحق في الحضانة للنساء ابتداء من الأم فأم الأم وإن علت وباقى النساء من جانب الأم، فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة. ( انظر، المادة (20) من قانون الاحوال الشخصية).
وعلى ذلك فإن أجر الحضانة بعيد كل البعد عن الحقوق الشرعية للزوجة لتعلقه بهدف حفظ الصغير، فاليد على الصغير إنما هى يد للحفظ والتربية وضرورياته كالعلاج والالحاق بالمدارس مع مراعاة إمكانيات الأب.
وعليه، فأجر الحضانة ليس خاصا بالأم فقط ولكنه متعين حتى في حالة انتقال الحضانة لأم الأم لأن الحق (الأجر) مرتبط بحفظ الصغير ورعايته.
وأرى أن العدالة تقتضى أن يتدخل المشرع بالنص صراحة على طبيعة أجر الحضانة، وكونه من الحقوق المتعلقة بالصغير ورعايته وحفظه.
وأناشد المجلس القومى للمرأة بتبنى (أجر الحضانة) وذلك بِحَثّ المشرع على التدخل والتأكيد على استبعاد أجر الحضانة من الحقوق الشرعية المالية للمختلعة، واعتبارها من الحقوق المالية للحاضن لتعلقها بحفظ الصغير أو الصغيرة.