بقلم : د. نهي الجندي
عضو المجلس القومي للمرأة
يعتبر حق التأديب من أسباب الإباحة في جرائم الإعتداء على سلامة الجسد. فيحق للزوج ضرب زوجته في سبيل تأديبها. كذلك، اذا ثبت في دعوى التطليق للضرر أن ضرب الزوج لزوجته كان ضمن حد التأديب الشرعي، فيقضى برفض الدعوى.
ولكن. ما هي حدود التأديب الشرعية والقانونية؟ خاصة و أن بعض الأزواج يتعاملون مع زوجاتهم كأنهن خصم في حلبة مصارعه بالنسبة للشريعة.
فيجوز للزوج تأديب زوجته تأديبا خفيفا إذا فرطت في حقوقه أو إذا نشزت عن طاعته. ويجب أن يكون تأديب الزوجة بهدف إصلاحها، وليس بغرض الانتقام منها أو إهانة كرامتها.
لقول الله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}.
ويكون التأديب شروط الوعظ و الهجر – إستعمال النصيحة والتنبيه على الزوجة بعدم الإساءة، قبل إتخائ أي إجراء آخر. – إذا لم تتعظ، يجوز للزوج هجرها، بأن يكون الهجر للفراش فقط (وليس ترك منزل الزوجية) – كما يجوز للزوج أن يمتنع عن محادثتها لمدة ثلاثة أيام
و يكون الضرب إذا لم تستجيب الزوجة للنصيحة والهجر، فيجوز ضربها، مع مراعاة هذه الشروط
يحظر ضرب الزوجة على وجهها – يحظر سب الزوجة أو سب عائلتها – لا يباح ضرب الزوجة إلا إذا سبت الزوج أو أهانته – يجب أن يكون الضرب بما لا يكسر عظما ولا يشين جارحة
بمعنى أن يكون الضرب بقطعة قماش ملفوفة أو سلك شاحن فإذا ترك الضرب أثراً على الجسم، فهذا تجاوز لحد التأديب الشرعي.
أما في القانون، فحق التأديب مقصور في حدود الإيذاء الخفيف بمعنى ألا ينتج عن الضرب قطع أو جرح أو كدمات أو كسور و ألا يستعمل الزوج سلاحاَ للتهديد. لإنه في هذه الحالة يكون متعسفاً في إستعمال حق التأديب، بما يسقط عنه العذر القانون و يجعله خاضعاً للحكم الجنائيه.
قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقباً عليه قانوناً ،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وكان البين من هذا التقرير أن بالمجنى عليها آثاراً إصابية حيوة ذات طبيعة رضيه احتكاكية وأثار متكدمة بمقدمة الرأس ونزيف معظمه دموى متجلط واقع تحت الأم الجافية وضاغط على سطح المخ نتيجة إصابتها بالرأس والوجه والتى انتهت بالوفاة من النزيف الضاغط على المراكز الحيوية بالمخ ، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً” (الطعن رقم ١٨٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٧ – مكتب فنى – سنه٥٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٣٩)