كتبت _ إيناس مقلد:
سأل سائل يقول:
ما حكم من أصاب ثَوبَه نجاسةٌ وجَهِلَ مكانَهَا؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : يتحدد الحكم الشرعي وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا .
ثانيًا : اتفق الفقهاء على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا ، واختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة ، ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي :
فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله .
لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي . وقد رَدَّ كُلٌّ من الإمام الكاساني الحنفي والإمام النووي على هذا القول .
والخلاصة : أن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة ، ويظل باقي الثوب على طهارته .
أما إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء .
والله أعلم