كتبت – إيناس مقلد:
سأل يقول: هل الزكاة واجبة في الطماطم والخيار والخضراوات بصفة عامة؟ وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في القمح والشعير من الزروع ، ومن الثمار العنب والتمر (ثمر النخل) إذا توفرت فيها شروطها، وذلك للنص عليها في الأحاديث الصحيحة .
ثانيًا : اختلفوا فيما عدا الأصناف الأربعة السابقة :
فذهب الحنفيَّة إلى وجوب الزكاة في كُلِّ ما يُزرَع مِمَّا يُقصَد به استِنماءُ الأرض واستغلالُها ؛ سواء كان ثمارًا أو حبوبًا أو خضراواتٍ أو غيرِ ذلك .
وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة في عشرين جنسًا، فمن الثمار : التمر والعنب . ومن الحبوب : القمح والشعير والسلت والذر والدخن والأرز . ومن القطاني : الحمص والفول والعدس واللوبيا والجلبان والبَسِيلَة . ومن ذوات الزيوت : الزيتون والقرطم وحَب الفجل والسمسم .
وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة في ما كان قوتًا من الزروع والثمار، والقوت هو ما يدخل في تغذية البدن غالبًا ويستثنى في ذلك ما يُؤْكَل تَفَكُّهًا أو علاجًا .
وذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في كل ما زرعه الإنسان من الحبوب والثمار، بشرط أن يجمع وصفين : الكيل وإمكانية الادخار .
والخلاصة : أن المختار للفتوى هو مذهب الحنفيَّة لكونه أنفع للفقير ، واستيعابًا لما نصَّ عليه الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من النبات ، ولعموم قوله تعالى : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ} [البقرة: 267]. ويخرج من ذلك ما لا يُقصَد به استنماء الأرض واستغلالها عادةً ؛ كالحَطَب والحشيش والتبن وشجر القطن وغيرها .
فيجب إخراج الزكاة من محاصيل الطماطم والخيار وسائر أنواع الخضروات لما في ذلك من منفعة للفقير ، وبدون اشتراط نصاب ، ومع ذلك فالأمرُ فيه سعة ، وإذا عسُر على صاحب هذه المحاصيل المسؤول عنها إخراج الزكاة فيها لِدِيون أو حاجةٍ أو نحوِ ذلك فله أنْ يأخذ بقول من لا يُوجِبُ الزكاةَ فيها .
والله أعلم
جميع الحقوق محفوظة | جريدة صوت الشعب الإلكترونية 2020