كتب – عبد الرحمن هاشم:
سأل سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة بعد وجوبها على أقساط؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور ، استدلالًا بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141] .
وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن وجوب الزكاة على التراخي ، ففي أي وقت يكون مؤديًا للواجب بحيث لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة.
ثانيًا : ذهب فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها لعذر ، كأن ينتظر قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له ، أو كان ماله ليس تحت يده ، أو كان مسافرًا واضطرته الظروف للحاجة إلى المال الذي معه. .
والخلاصة : أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور ، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر ، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مال يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته ، أو رأى سوء تدبير الفقير لحوائجه ، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير ، بشرط ألا يزيد تأخيرها عن عام.
والله أعلم