كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل يقول: ما حكم تبول الرجل وهو واقف؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:
أولًا : اتفق الفقهاء على جوازه مطلقًا إن كان لعذر .
ثانيًا : إذا كان لغير عذر؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمه: حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة ذلك كراهةَ تنزيه؛ لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ” أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ” ، وذلك لِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف العورات ومظنة تطاير النجاسة إلى البدن والثياب.
وذهب الإمام أحمد في روايةٍ : أنه لا يُكرَه ولو بلا حاجة بشرط توفر الأمن من تطاير النجاسة إليه أو وجود أحد في المكان يتمكن من الاطلاع على عورته ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: ” رأيتُني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى ، فأتى سباطة – مَلقَى القمامة والتراب ونحوهما – قومٍ خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم ، فبال ، فانتبذتُ منه – أي : ابتعدتُ – فأشار إليَّ فجئته ، فقمتُ عند عقبه حتى فرغ ” .
ثالثًا: فصَّل السادة المالكية في ذلك، بناءً على رخاوة المكان أو صلابته ؛ فإن كان المكان رخوًا طاهرًا – كالرمل مثلًا- جاز فيه القيام ، مع كون الجلوس أولى لأنه أستر ، أما إذا كان صلبًا وجب الجلوس خشية تطاير شيء من البول عليه.
والخلاصة : أنه يجوز للإنسان أن يفعل المناسب لحاله وعادته ، بشرط التحرُّز من تطاير شيء من البول على بدنه أو ثيابه، وإن كان الجلوسُ أولى مراعاةً للخلاف، ولكونه أَسْتَرَ للعورة .
والله أعلم