كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل يقول: ينزل من أنفي قطرات دمٍ أو أُصاب بجروح يخرج منها الدم، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ بعد مسح الدم وتطهيره الوضوء إذا أردتُ الصلاة؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا:
أولًا : ذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة – خلافًا للحنفية – إلى أن الوضوء لا يُنتَقَض بالدم الذي ينزل من الأنف أو بالدم الخارج من الجروح، سواء قلَّ أو كثر ، واشترط فقهاء الحنابلة في عدم النقض ألا يكون كثيرًا.
ثانيًا : على المختار في الفتوى أن مَنْ سبق إلى أنفه الدم أو أُصيب بجرح فنزل منه دمٌ فغسله فلا يجب عليه الوضوء ما دام كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سبب آخر ، ويدل على ذلك ما رواه أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ((احْتَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ)). و (غسل المحاجم) أي : غسل موضع الحجامة لإزالة ما بقي من آثار الدم.
والخلاصة: أنه لا يجب الوضوء بعد مسح الدم مرة أخرى، وإن كان تجديد الوضوء في كل حال مندوب إليه ويُثاب عليه فاعله.