أشك في خروج البول بعد الطهارة، فما الحكم؟
كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل يقول: أشك في خروج البول بعد الطهارة، فما الحكم؟ وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا:
أولًا: أغلب هذه الحالات يكون فيها هذا الشعور لا حقيقةَ له ولا أثر، إنما يكون من وسوسة الشيطان من أجل أن يفسد على الإنسان طهارته وعبادته.
ثانيًا: تَقَرَّرَ شرعًا أن الشك في حال خروج البول لا يُزِيل اليقين – وهو الطهارة – إلا إذا تحقق الشاكّ من ذلك، ورأى أثرَ البول على ملابسه، وتأكد ذلك فعلًا، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: “لا يَنْفَتِل – أو لا ينصرف – حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا”.
والخلاصة أن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة يكون وفق صورتين:
الأولى: إذا حصل ذلك بصورة طارئة غير معتادة، فإنه يجب على الإنسان في هذه الحالة إعادة الوضوء مرة أخرى عند إرادة الصلاة مع طهارة الملابس إن كان أصابها شيء من أثر البول، ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.
والثانية: إذا كان نزول نقطة البول متكررًا بحيث يصبح شيئًا معتادًا، فحينئذ يكون حكمه هو نفس حكم مَنْ عنده سَلَسُ البول، ومن ثَمَّ فيجب عليه الوضوء، ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر على المختار في الفتوى، وتكون صلاتُه – في هذه الحالة – صحيحةً شرعًا ولا حرج فيها.