كتبت: إيمان عوني مقلد
أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة بمملكة البحرين إلزام مركز طبي شهير لعمليات التجميل تعويض فتاة بحرينية بمبلغ خمسة آلاف دينار بعد اصابتها بحروق متفرقة في انحاء جسمها اثناء جلسة علاج بالليزر.
وقال المحامي محمود ربيع وكيل المدعية إنه تقدم بدعوى مدنية مختصمًا فيها مركز تجميل بعد ان أجرت موكلته عملية علاج ليزر، وبسبب الاهمال والتقصير وعدم اتباع الأصول المهنية من قبل تابعي المركز الطبي تعرضت لحروق من الدرجتين الاولى والثانية ثابتة في مجموعة من التقارير الطبية.
وأضاف أن موكلته تعرضت للإصابة بحروق في الجسم بأكمله بما يدل على فشل في إعدادات الجهاز المستخدم من حيث درجة الحرارة وقوتها ومدى تناسبها مع بشرة المريضة، كما تبين للجنة الطبية بإجماع الأعضاء الحاضرين وجود تقصير مؤسسي من المركز الطبي ووجود تقصير في العلاج الذي تم تقديمه للمدعية حيث لم يتم معاينتها من قبل طبيب قبل خضوعها لجلسة الليزر من أجل تحديد نوعية البشرة والإعدادات المناسبة لجهاز الليزر، وهذا ما يشكل ركن الخطأ في حق تابعي المدعى عليه مالك المركز الطبي الذي خضعت المدعية للعلاج لديه، وكان هذا الخطأ والإهمال والتقصير من جانب تابعي المدعى عليه هو ما أدى وفق الثابت بالتقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية المختصة إلى ضرر المدعية المتمثل في إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من الجسم.
وأضاف أنه طالب بالتعويض دفعا بالمادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي مفادها أن الطبيب لا يكون مسؤولا عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبين انه بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل التي بمقدوره لتشخيص المرض أو إعطاء العلاج اللازم، لكنه يكون مسؤولا إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو ألحق ضررا بالمريض نتيجة إهمال أو تقصير منه في العناية به، أو إذا أجرى عليه تجارب أو أبحاثا علمية، وحدد هذا النص الجهة المسؤولة عن تقرير حدوث مثل هذا الخطأ بأنها اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة من ذات القانون والتي تشكل بقرار من وزير الصحة.
وقالت محكمة الاستئناف ردا على ادعاء المركز الطبي بأنه بذل العناية في معالجة المدعية فإن المقرر قانونًا وقضاءً ان الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب من حيث المبدأ التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة (كأصل عام) والعناية المطلوبة تقتضي أن يبذل الطبيب لمريضه جهدًا صادقًا يقظًا يتفق مع الأصول المستقر والمتعارف عليها في علم الطب، والخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب هو الخطأ الذي ينجم عن عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليه مهنته والتي تحوي في طياتها طبيعة تلك الالتزامات للطبيب في عمله والتي منشؤها الواجب القانوني بعدم الاضرار بالغير كما يتعين أن يكون الخطأ الذي يسأل عنه الطبيب واضحًا وثابتًا بصورة قاطعة لا احتمالية فيسأل الطبيب عن خطئه في التشخيص والعلاج وأن يكون ظاهرًا لا يحتمل نقاشًا فنيًا تختلف فيه الآراء.