كتبت: إيمان عوني مقلد
استندت المحكمة المدنية الكبرى الأولى بالبحرين إلى قانون الزواج الهندوسي للفصل في دعوى بطلان عقد زواج بين زوج وزوجته من الطائفة الهندوسية، حيث أكدت المحكمة إنه من المقرر وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
وقال المدعي أنه وزوجته ينتميان إلى الطائفة الهندوسية وتزوج في البحرين في عام 2008 بموجب عقد الزواج الصادر من مكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، إلا انه بعد ذلك ومنذ 2017م هجرته زوجته وامتنعت عن العودة لمنزل الزوجية، وغدت الحياة بينهما مستحيلة لما شاب علاقتهما من خلافات وهجران، وبحسب قانون الزواج الهندوسي فيحق له فسخ عقد الزواج.
وقالت المحكمة أن لما كان الثابت من بطاقة الهوية الخاصة بالمدعي أنه يحمل الجنسية الهندية، كما ان الثابت من عقد الزواج المدني الموثق أنه ينتمي إلى الطائفة الهندوسية، الأمر الذي يكون معه قانون الزواج الهندوسي هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع – الانفصال- باعتباره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى، ولما كانت المادة 13 من قانون الزواج الهندوسي تنص على انه (الطلاق) يجوز لأي زواج موثق أن يتم بطلانه سواء قبل أو بعد بدء نفاذ القانون بموجب الالتماس المقدم من الزوج أو الزوجة بشأن الطرف الآخر بعد اضفاء الصفة الرسمية على الزواج ليكون عقد زواج جنسي طوعي مع اي شخص اخر غير زوجته/زوجها، أو معاملة مقدم الالتماس بقسوة بعد الزواج أو تخلى عن مقدم الالتماس لمدة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الالتماس مباشرة.
ولما كان ذلك وكان المدعي قد أسس طلباته في دعواه الماثلة بفسخ الزواج على اساس هجران المدعى عليها له لأكثر من عامين قبل رفع الدعوى وذلك من تاريخ سبتمبر 2017, وكانت المحكمة قد احالت الدعوى للتحقيق لتمكينه من اثبات ذلك الهجران وتاريخ بدئه الا انه لم يقدم ثمة شاهد أو اي دليل اخر على ذلك، الامر الذي تغدوا معه دعواه والحال كذلك قائمة على غير اساس صحيح من الواقع جديرة بالرفض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصروفات الدعوى.