هل الزوج مُلزم بعلاج زوجته؟
بقلم الشيخ/ رضا نصر الدين
قال الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف”، وقال صلى الله عليه وسلم: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”، رواه مسلم.
وحذر من التقصير فى ذلك فقال: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت”. رواه أبو داود وروى مثله مسلم.
وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة وما يعتاد فى المناسبات والمواسم.
أما من جهة علاجها، فقال الذين أوجبوا لهاما تطلبه الحامل أثناء الوحم بوجوب علاجها من المرض، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير على تمتعه بها، وعلاجها هو من المعاشرة بالمعروف.
وللفقهاء اجتهاد قى ذلك.
والشافعية والحنابلة لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب متعللين بأن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة له به. وكيف يقال ذلك والمرض منغص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم به الزوجة من واجبات الأسرة.
وفى القانون المصرى للأحوال الشخصية رقم44 لسنة 1979م تنص المادة 2/4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف (الفتاوى الاسلامية – المجلد الرابع ص 1387)، وتجهيزها من من الموت إلى الدفن بدون إسراف أو تبذير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف وصدر به قانون المواريث رقم77 لسنة 1943 مادة 4.