كتب- أحمد نورالدين:
تحت عنوان(المصطلح الأصولي بين الحنفية والإمامية في أدلة الأحكام) حصلت الباحثة الدكتورة أماني محمود عبد الصمد عضو المكتب الفني لأمين عام مجمع البحوث الإسلامية على رسالة الدكتوراه وذلك بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، حيث تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ محمد أحمد سراج أستاذُ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم والدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مشرفا، أ.د/ محمود حامد عثمان- أستاذُ أصولِ الفقه عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف مناقشا خارجيا، وأ.د/ علي عبد القادر أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مناقشا داخليا، وقد حصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وتعد في موضوعها أول دراسة مصطلحية في مصر، وفي منهجها أول دراسة مصطلحية في عصرنا بهذا المنهج العملي المتكامل بين مذهبين من أقدم المذاهب الفقهية.
تقول الباحثة الدكتورة أماني محمود عبد الصمد: المصْطَلح بِوجْه عام يمَثِل أَسَاسَ النَّهْضَةِ العِلْمِيَّةِ، وَقَدْ عَرَفَهُ العُلَمَاءُ القُدَمَاءُ، وَلَمَسُوا أَهَميَّتَهُ فِي بنَاءِ النَّهْضَةِ العِلْمِيَّةِ ، والمُصْطَلَحُ الأُصُولِيُّ خَاصَّةً يُمَثِلُ أَسَاسَ نَهْضَةِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، كَمَا وَأَنَّهُ يُمَثِلُ أَيْضًا مِفْتَاحَ النَّظَرِ الشَّرْعِي، وَهُوَ أَسَاسُ تَصْحِيحِ مَفَاهِيمِ الشَّرِيعَةِ وَتَجْدِيد الخِطَاب ال دِينِي، لِذلك فلَا بُدَّ مِنْ إِعْدَادِ مَنْهَجٍ أُصُولِي جَدِيدٍ، يبدأ بِدِراَسَةِ المُصْطَلَحِ الأُصُولِي .والدراسة المصطلحية يقعُ الخلطُ بينها وبين دراستين : الدراسة الأولى: الدّراسة المعجمية: وهي تنحصرُ في المفهومِ اللُّغويِ، اولعلاقاتِ بين كلماتِ اللغةِ في مرحلةٍ ما، فالكلماتُ تنمو كلُ واحد ة منها وتتغيرُ باستقلاليةٍ عن غيرِها، وبعضُ ها قدْ يتوقفُ المجتمعُ عن استعمالِها في مرحلةٍ معينةٍ ، أما الدراسة المصطلحية فتشمل المصطلح وجميع إطلاقاته وتطورها.
والدراسة الثانية: الدّراسة الموضوعية: وهي تتعلقُ بما ينبني على مصطلحٍ ما من قضايا أصوليةٍ، وتطبيقاتٍ فقهية، ويمكنُ تعريفُ الد ارسةِ المصطلحي ة بأنها: “بحث في المصطلح وما يتعلق به من مفهوم، وخصائص، وفرو ع ضمن مجاله العلمي المدروس به”، وبذلك فالدراسة المعجمية والموضوعية تعتبرُ جزءًا من الدراسةِ المصطلحيةِ ، واتبعتُ في العرضِ المصطلحيِ في دراستِي الترتيبَ التالي: 1- تحديدُ مفهومِ المصطلحِ في اللغةِ ووقتِ ظهورِه في الاصطلاحِ وتوظيفه أصوليًا .
2- بيانُ تطورِ المصطلحِ الأصوليِ ومفهومه الاصطلاحي.
3- تحديدُ المصطلحاتِ الأصوليةِ الفرعية للمصطلحِ .
4- بيان أثرِ المصطلحِ في البناءِ الأصوليِ للمذهبِ .
واقتضت طبيعة الموضوع أنْ أتبعَ المنهجَ الوصفيَ، والتاريخيَ، او لاستقارئيَ، او لتحليليَ الاستنباطيَ ، اولمصطلح الأصولي يحمل في طياته حساسية شديدة ، إذ أن أدنى تغيير يحصل
فيه يؤثر على نحو ظاهر في عملية الاستنباط، فكيف نشأ المصطلح ؟ وكيف تم توظيفه أصوليا؟ وما مدى تأثره بالتطور اللغوي؟ وهل كان للعوامل الفنية والفكرية والمذهبية أثر في تطوره؟
هذه مشكلة البحثِ، واخترتُ المذهبَ الحنفيَ والمذهبَ الإماميَ مجالًا لدراستي؛ لقدمِ ظهورِهما، واختلافِ البيئةِ والأصولِ العقديةِ بينهما.
مشيرة أن الدراسة جاءتْ في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ أبوابٍ ، وخاتمةٍ، تناولتُ في التمهيد : التعريفَ بالمذهبينِ الحنفيِ والإماميِ ، وأدلةَ الأحكامِ من حيثُ شرعيتُها وثبوتُها، فتناولت في الباب الأول: المصطلحَ الأصولي: مفهومَه، ومصادرَه، وشروط وضعِه، وتجديدَ درا سته، وفي الباب ا لثاني قمت بدراسة : المصطلحاتِ الأصوليةِ الخاصةِ بأدلةِ شرعيةِ الأحكامِ النصيةِ )الكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ، والدلالاتِ )، بينما درست في الباب الثالث: المصطلحاتِ الأصوليةَ الخاصةَ بأدلةِ شرعيةِ الأحكامِ غيرِ النصيةِ، وأدلةِ ثبوتِ الأحكامِ والتعارضِ ، أما الباب الرابع فعرضْتُ فيه: لأنواعِ المصطلحاتِ الأصوليةِ بينَ الحنفيةِ والإمامية ومصادرِها والاختلافِ فيها، وتطورِها المنهجيِ، وأخيرا الخاتمة، وخلصت فيها إلى نتائج وتوصيات، منها ما يلي :
وقد توصلت الباحثة الدكتورة أمانى محمود عبدالصمد الى عدد من النتائج منها:
1- أنَّ المصطلح الأصولي يملكُ سماتٍ خاصةٍ ؛ منها ما يختصُ باللفظِ نفسِه، ومنها
ما يتعلقُ بمنْ يقومُ بعمليةِ الوضعِ .
2- الإمامُ الطحاويُّ الحنفيُ المتوفى سنةِ واحدٍ وعشرين وثلاثِ مِائةٍ من الهجرةَ النبوية
هو أول منْ وظَّفَ مصطلحَ النسخِ أصوليًا .
3- توسعَ كل من الحنفية والإمامية في مفهومِ مصطلحِ السنةِ، والاختلافُ بينهمْ أن توسعةَ الحنفية له يشملُ الصحابةَ؛ حيثُ اعتبروا ما يصدُ رُ عنهم سنة، ويجري عليه أحكامُها الخاصة من حيثُ الحجة إذا اتفقوا .
بينما وسَّعه الإماميةُ إلى ما يصدرُ عن الأئمةِ، فهي عندَهُم: كلُ ما يصدرُ عن المعصومِ قولًا وفعلًا وتقريراً .
4- كانَ محمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيِ أولَ مَنْ وظفَ مصطلحَ الإجماعِ أصوليًا في تعليل اختيارِ أقوالِ أبي حنيفةْ والترجيحِ بين الروايات، وتوسعَ الطحاويُ في توظيفه، بينما اتسعَ مصطلحُ الإجماعِ الخاصِ العمليِ عندَ الجصاصِ ليتعدى عملَ أهلِ الكوفةِ، وظهرَ إطلا ق جديد له، وهو مصطلحُ التعاملِ .
5- تأثرَ أصولُ الفقهِ بعلمِ المنطقِ من حيثُ مَنحَ الإجماع في كلتا المدرستينِ يقينًا وقطعًا، بغضِ النظرِعن كيفيةِ تحققه عمليًا .
6- الإجماع الأصوليُ عند الحنفيةِ تحققَ عمليًا متمثلًا في مصطلحِ التعاملِ، ولم يفردُوه
بذكرٍ؛ لكونه مردودً ا إلى الإجماعِ، ولم يتعرضْ له العلماءُ المعاصرون، مما أدى إلى الادعاءِ على المدرسةِ الحنفيةِ خاصة والمدرسةِ السنيةِ عامة بأنَّ الإجماع فيها لمْ يتحققْ عمليًا، بالرغمِ منْ تحققهِ، ولكنَّ اختلافَ إطلاقاتِ المصطلحِ وعدمَ دراسته دراسة مصطلحية أدىَ إلى هذا الخلطِ .
7- اتفقَ الحنفيةُ والإماميةُ في تقاسيمِ دلالاتِ الألفاظِ ومراتبها؛ وذلك لأنَّ كلًا من
المذهبينِ قائم على استقرا ءِ الفروعِ، وعلى ضوئها بنوا القواعدَ الأصوليةَ، مما جعلَ بينهُ ما
تشابهًا .
8- ظلَّ مصطلحُ الاجتهادِ يستخدمُ للتعبيرِ عن القياسِ والاستدلالِ عند الحنفية حتى القرنِ الخامسِ الهجريِ ، وعندَ الإماميةِ حتى القرنِ الثامنِ؛ حيثُ اتسعَ مفهومُه بعدَ ذلكَ ليشملَ عمليةَ الاستنباطِ نفسِها .
9- تأثرَ القانونُ الجنائيُ الغربيُ الحديثُ بمفهوم القياسِ عندَ الحنفيةِ ؛ فمسألة حظرِ القياسِ تمثلُ مبدءًا منْ المبادئِ الجوهريةِ قاعد ة: “لا عقوبة شرعية إلا بقانون”، وهذا المبدأ هو نفسُ رأيِ أبيِ حنيفةَ : “لا قياس في الحدود ” .
10- وظفَ الإمامُ أبو حنيفة مصطلح العرفِ أصوليًا، ولكنه كان مرادفًا لمصطلح العرفِ اللغويِ، ولمْ يتمَّ تحديدُه كدليلٍ أصوليٍ إلا عند الماتُريدِي؛ حيثُ ظهرَ العرفُ الشرعيُ، فشَمَلَ بذلِكَ مصطلح العرفِ عندَه العرفَ اللغويَ والعرفَ الشرعيَ، ووضعَ له أولَ تعريفٍ، كما وسَّعَ الحنفية دائرةَ الاحتجاجِ بِهِ، وعَدُّوه من أدلةِ إثباتِ الأحكامِ.
11 – الوعيُ بالتطورِ التاريخيِ للمصطلحِ وعدمُ عزلِهِ عن بيئته يجعلُنا على فهمٍ صحيح لمدلولاتهِ، كما أنَّ توظيف المصطلحِ يساعد على نحوٍ كبيرٍ في تحديدِ مفهومِهِ واستقرار ه.
12- لعلماءِ الحنفيةِ والإماميةِ اتجاها ت في تعريفِ مصطلحاتِ أصولِ الفقهِ، ولكلٍ مفهومُ ه الخاصُّ، ولا يقتصرُ الاتجا هُ على عصرٍ معينٍ دون عصرٍ؛ بل نجدُ في كل اتجاه علماءَ من عصورٍ مختلفةٍ ؛ منهم من اختاره اجتهادً ا، ومنهم من اتبعَه تقليدًا .
13- المصطلحُ الأصوليُ تعددتْ مصادِ رَ هُ، ولكنَّ الأصوليين وظفوه أصوليًا وتناولُوه في حدودِ ما يتصلُ بعلمِ أصولِ الفقهِ .
14- هناك عوامل أثرتْ في وجودِ اختلافاتٍ في المصطلحاتِ عند الحنفية والإماميةِ، و نُشُوءِ مصطلحاتٍ تفردَ بها أحدُهُما، ومن تلك العوامل: المذهب الفقهي، ومن أثرِه: تفردُ الحنفيةِ بمصطلحِ الكلامِ النفسيِ، وتفردُ الإمامية بمصطلحِ مصحفِ عليِ .
*المذهب الكلامي، ومن أثرِه: مصطلح العلة: فمشايخُ العراق وبعضُ متقدميِ سمرقند
عرفوا العلةَ بالعلامةِ؛ وذلك لكونهم أشاعرةً؛ حيثُ إن الفكرَ الأشعريَ يقولُ بأن الموجبَ للحكمِ هو العلل، وأن العلل هو المؤثرُ الوحيدُ، أما البصريُ فمعتزليُ الفكرِ لم يجدْ حرجًا من تصريحِه بتعريفِ العلةِ بالمؤثر، أما متقدميِ سمرقند فماتريدية، مما جعلهُ م يصرحونَ باشتراطِ التأثيرِ في العلةِ ، ولكنها مؤثر ة بجعلِ الشارعِ لها سببًا في إيجابِ الحكمِ.
*اختلاف النظر الأصولي إلى المصطلح، ومن أثرِه: اختلافُ النظرِ الأصولي لمصطلحِ الزياد ة على النصِ ، مما ترتب عليه الاختلافُ في المصطلح نفسهِ، وأنه نسخ أم بيان؟ فالزيادةُ على النصِ وجه من وجوه النسخِ عند جمهورِ الحنفيةِ، أما عندَ بعضِ الحنفيةِ وجمهورِ الإماميةِ فهو نوع من البيانِ .
*التعصب، ومنه: النظر ةُ الضيقةُ المتعصبةُ ضدَّ المرأةِ عندَ الإمامية والتي كان لها أثر في الاختلافِ في مصطلحِ خبرِ المرأةِ -أحدُ أقسامِ الحديثِ باعتبارِ الروا ةِ-، حيثُ لم يتوسعوا فيه؛ بلْ تقيدوا في قبولِ روايةِ المرأةِ بشرو ط حالتْ دون تطورِه؛ فاشترطوا العدالةَ، وأن تكونَ الحجة في روايتها بأربعةٍ من النساءِ، أما الحنفيةُ فقدْ توسعوا في مصطلحِ خبرِ المرأةِ؛ واردفه مصطلحُ خبرِ النساءِ .
15- مرَّ المصطلحُ الأصوليُ بمراحلِ تطورٍ: أ- مرحلة نشأة المصطلحات: وقد امتدت في المدرسةِ الحنفيةِ منذ نشأتها إلى أواخرِ القرنِ الثالثِ الهجريِ، أما في المدرسةِ الإماميةِ فبدأتْ في أول القرنِ الرابعِ حتى القرنِ الحادي عشرَ الهجري، ويرجعُ طولُ مرحلةِ النشأة عند الإماميةِ إلى أن محاولاتهم في مجاراةِ البحثِ الأصوليِ في المدارسِ السنيةِ قد احتاجَ إلى وقتٍ لمدارسةِ إنتاجِها وقبولِ الإفاد ة منه؛ نتيجة لتأثيرِ الجانبِ السياسيِ على العلماءِ .
ب- مرحلة توظيف واستقرار المصطلحات أصوليا: بدأتْ عند الحنفيةِ من أوائلِ القرنِ الرابعِ الهجري حتى منتصفِ القر ن السابعِ الهجري، بينما كانت المدرسة الإمامية في بداية مرحلةِ نشأة المصطلح وضبطِه، ولم تبدأْ مرحلة توظيف المصطلحاتِ أصوليًا واستقرِارها عند الإمامية إلا في القرنِ الثانيِ عشرَ الهجري .
ت- مرحلة التقليد : بدأتْ هذه المرحلة في المدرسةِ الحنفية منذ بداية القرنِ الثامن الهجريِ حتى القرنِ الثالثِ عشرَ، بينما مرتْ المدرسة الإمامية في تلك الفترة الزمنية بمرحلةِ النشأة حتى القرن الحادي عشرَ، ثم بدأتْ تتقدمُ في مرحلةِ التوظيفِ والاستقرارِ في بدايةِ القرنِ الثانيِ عشرَ، ولذلك لمْ تمرَ المدرسة الإمامية بمرحلةِ الجمودِ في المصطلحاتِ الأصوليةِ .
ث- مرحلة التجديد: حيث استمرتْ الدعواتُ في العصرِ الحديثِ إلى تجديدِ علمِ أصولِ الفقهِ عامة، والمصطلحِ الأصوليِ خاصة منذ حوالي ثلُثِ قرنٍ، ومنْ مظاهر التجديدِ : تجديدُ البحثِ والمقارنةِ ، ربطُ دراسةِ المصطلحِ الأصوليِ بالواقعِ المعاصرِ، وإصدارُ معجمٍ تاريخيٍ لمصطلحاتِ أصولِ الفقهِ، وتوحيدُ المصطلحِ الأصوليِ .
وعما توصلت إليه الباحثة الدكتورة أمانى محمود عبدالصمد من التوصيات تقول أوصيت بعدد من التوصيات فى ختام رسالتى منها:
1- تدريسُ مقررِ (مدخل إلى علمِ المصطلحِ) على طلبةِ الجامعةِ؛ يحتوي على التعريفِ بالمصطلحِ ونشأتهِ ومراحلِ تطورِه، وكيفيةِ وضعهِ، وبيانِ دورِه في تجديدِ العلومِ، والتدريبُ العمليُ للطلابِ في حقلِ المصطلحاتِ .
2- توجيه الباحثين إلى الدراساتِ المصطلحيةِ في فروعِ الشريعةِ الإسلاميةِ عامة وأصولِ
الفقه خاصة؛ منْ خلالِ الرسائلِ العلميةِ .
3- إنشا ء لجان خاصة مكونةٍ من مجموعةٍ من علماءِ أصولِ الفقهِ والباحثين المتخصصينَ في المصطلحِ الأصوليِ في المجامعِ الفقهيةِ واللغويةِ .
وقال المناقشون إن هذا الموضوع والعمل فيه صعب لا يقوى عليه الرجال، وقد تفوقت الباحثة في إنجازه مع المشرف، وأثنوا على عمل الباحثة وقالوا إنها تتميز بميزات كثيرة أهمها:
1- جدة الموضوع وأهميته، فإن الشروع في أي فن من الفنون يتوقف على تحديد مصطلحاته تحديدا دقيقا .
2 – يعد موضوع الرسالة من الموضوعات التي تقرب بين المدارس والمذاهب الفقهية .
3- حسن عرض المادة العلمية وتنظيمها وترابط أجزائها.
4- سلامة أسلوب الرسالة لغة ونحوا.
5- تعد الرسالة إضافة علمية في تخصص أصول الفقه عامة. والاصطلاح الأصولي خاصة .
6- ظهور شخصية الباحثة الكريمة في مواطن كثيرة من الرسالة .
7- حسن العرض والتحليل والاستنتاج في أغلب مباحث الرسالة .
8- استخدام الأشكال التوضيحية عقب أغلب المصطلحات الواردة في الرسالة، مما يسهل على المتصفح معرفة نشأة المصطلح وتطوره .
9- الأمانة العلمية والدقة في التخريج والتوثيق .
10- كثرة مراجع الرسالة ومصادرها وتنوعها .
11- الرسالة بها توصيات غاية في الأهمية.
12- الرسالة تفتح بابا جديدا لطلبة العلم، فبها عشرات من الأفكار الجديدة التي تصلح لعمل رسائل ماجستير ودكتوراه في أصول الفقه خاصة والدراسات العربية والإسلامية عامة.