كتب- أحمد نورالدين:
يسأل سائل: ما حكم التعريض بخطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟ ويجيب على هذا السؤال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية بقوله: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.
وبعد؛ فالتعريض بالخطبة يكون بلفظ يحتمل الخطبة وغيرها، وفيه تفصيل:
▪ إن كانت المرأة معتدةً من طلاق رجعيّ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأن المطلّقة طلاقًا رجعيًّا لا تزال زوجة، قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}. [البقرة: ٢٢٨]
▪وأما المعتدة من وفاة، فيجوز التعريض لها بالخطبة، ولا يجوز التصريح، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ….}. [البقرة: ٢٣٥]
▪وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فقد اتفق الفقهاء على جواز التعريض لها بالخطبة.
▪️وإن كان طلاقها بائنًا بينونة صغرى فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لما فيه من تأثير سلبي على الزوج الأول، وإثارة سوء ظنه أن الطلاق كان للزواج من غيره، وهذا هو رأي السادة الحنفية، بينما أجاز الشافعية -في الأظهر عندهم- التعريضَ بخطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، وقول الحنفية أولى بالعمل.
ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.. وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ