العمالة المصرية في ” قلب” القيادة السياسية
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
أصدر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 24 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 19 (تابع) فى 7 مايو سنة 2020، وقد قرر العمل بالقانون بأثر رجعى، حيث ينطبق على المستحقات المالية ابتداء 31 مارس 2020، ويتضمن بعض الامتيازات للكيانات الاقتصادية والإنشاءات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
واشترط القانون لتطبيق تلك الامتيازات، أن تكون تلك الكيانات الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية اتخذت السلوك القويم تجاه العمالة لديها، ولم يصدر منها استغناء عن كل العمالة أو بعضها، أو الانتقاص من أجور العمال الأساسية، نتيجة تداعيات فيروس كورونا، أو تداركت الخطأ واعادت العمالة التى استغنت عنها فى فترة الجائحة (كرونا)، وردت اليهم الأجور الأساسية، ويكفى التقصير فى حق عامل واحد فقط لكى يسقط الاستفادة بالإغفاء، لان القانون يتحدث عن كل وبعض ومفهوم البعض فى اللغة يدل على الجزء مهما كان قليلا.
وتتمثل تلك المزايا فى تقديم يد العون للكيانات الاقتصادية، والتي حصرها القانون بالمتضررة من فيروس كورونا المستجد طبقا لقرارات رئيس الوزراء، عن طريق تأجيل المستحقات المالية للدولة والهيئات العامة مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، أى تصل فترة امتياز التأجيل الى ستة اشهر، وقد أورد القانون المستحقات المالية موضوع الإعفاءات كالتالي:
- الضريبة العقارية المستحقة على الافراد والكيانات الاقتصادية، حيث أجاز القانون تأجيل سدادها أو سداد جزء منها، والمؤكد لتطبيق الامتياز للأفراد استعمال القانون لحرف ” أو “، وينطبق الامتياز على كل أو بعض العقارات المرخصة والمستخدمة فعليا لتلك الكيانات.
- الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث أجاز القانون تأجيل سدادها أو سداد جزء منها، ولا يجوز للمصلحة تقرير استحقاق مقابل تأخير سداد الضريبة، أو استحقاق ضريبة إضافية، حيث يتم سداد المستحقات الضريبة فى أوقات لاحقة دون تطبيق اية غرامات مالية، ولا تدخل فترة مد السداد فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
- الرسوم أو مقابل الخدمات التى تستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية للكيانات الاقتصادية فى كافة المصالح الحكومية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة والمكلف بسدادها الكيانات الاقتصادية.
وتحقيق الاستفادة بامتياز تأجيل استحقاق المستحقات المالية للحكومة، يكون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، طبقا لما تقديمه الوزارات المعنية، وبعد ذلك تقدم المنشأة أو الشركة طلب للجهة المختصة مستوفى الشروط، على أن تكون المنشأة أو الكيان الاقتصادي بأشكالها المختلفة (إنتاجية أو خدمية) متضررة من تداعيات كورونا طبقا لمعايير مجلس الوزراء، وعدم اخلال تلك الكيانات بحقوق العمال لديها.
وعلى ذلك فإن محاولة المشرع بتقليل العبء المادي على الكيانات الاقتصادية، أو الإنتاجية أو الخدمية، يتطلب مجهود من تلك الكيانات فى المحافظة على حقوق العاملين لديها، وعليه يحق لكل من تضرر من العاملين فى الكيانات الاقتصادية التى ينطبق عليها القانون، التقدم بطلب الى مجلس الوزراء أو للجهات المعنية بما يفيد تعرضه للفصل التعسفى أو انتقاص الاجر الأساسي، واستمرار هذه الحالة بعدم اعادته مرة أخرى للعمل، ويقتصر ذلك على الحالات التى ضيرت فترة فيروس كورونا فقط.
وأخيرا نناشد المشرع أعادة صياغة القانون ليكون صالحا لأى جائحة أخرى لا قدر الله، ، ونسال الله ان يبارك فى مصرنا الحبيبة شعبا وجيشا وحكومة وقيادة سياسية، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.