كتب- أحمد نورالدين:
حصل الباحث خميس محمد رجب عامر على درجة العالمية “الدكتوراه في الفقه المقارن” بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بمنهور جامعة الازهر، عن رسالته “الْعَوْدُ وَأَثَرُهُ فِي الْجَرَائِمِ الَّتِي تُهَدِّدُ أَمْنَ وَسَلَامَةَ الْمُجْتَمَعِ” دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي” هدف البحث إلى بيان خطورة ظاهرة العود إلى الجرائم المهددة لأمن وسلامة المجتمع والأثر المترتب عليها، وما تشكله من ضرر بالغ على النفس، والمال، والعرض، وعلى مكتسبات المجتمع، وما تسببه من خسائر جسيمة: مالية، وبشرية.
كما تناول الباحث الدكتور خميس محمد عامر فى بحثه معنى العود والجريمة في الفقه الإسلامي والقانون، ووضح فيه الأسباب التي تؤدي إلى العود للجريمة وعلاج ذلك، متناولا الحديث عن التعدد المادي والمعنوي للجريمة والعقوبة المترتبة على ذلك، متحدثا عن سقوط العقوبة بالتقادم، أو العفو وأثر ذلك في العود.
وأوضح الدكتور خميس عامر أن الرسالة رد الاعتبار إلى الجاني وأثر ذلك في العود، ثم تناول فى رسالته أثر العود في بعض الجرائم التي تهدد أمن الدولة كأثر العود في الجرائم الإرهابية والتحريض عليها، وأثر العود في جرائم التجسس لصالح العدو، والاتجار بالمخدرات، وأثر العود في جرائم نشر الفواحش والشائعات الكاذبة في المجتمع، وأثر العود في جرائم الخطف، كخطف الرهائن، وخطف النساء واغتصابهن، وأثر العود في جريمة تزييف النقود دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وبينت العقوبة التي تطبق على العائد إلى الجريمة ومقدارها،
وأوضح الدكتور خميس عامر انه قد توصل فى الرسالة إلى بعض النتائج، من أهمها أن العود في الفقه الإسلامي لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة على الجاني، فإن عاد لمثل جريمته مرة ثانية يُعدُّ عائدًا، أما إذا ارتكب جريمة أخرى قبل تنفيذ الحكم عليه يكون نشاطه الإجرامي في هذه الحالة متصفًا بحالة تعدد الجرائم لا بحالة العود، وذلك بخلاف العود في القانون الوضعي لا يكون إلا بعد ارتكاب الشخص جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه نهائيًا في جريمة أخرى، سواء أتم توقيع العقوبة عليه أم لا.
كما أوصت الرسالة بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل: وهي مراكز تتولى فلسفة الإصلاح والتأهيل والإيواء للنزلاء مرتكبي الجريمة وتقدم لهم جميع الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والتدريبية اللازمة لإعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم خلال فترة قضاء عقوبتهم ليعودوا بذرة صالحة في المجتمع.
إضافة الى إجراء تعديل على نص المواد:( 285، 287) من قانون العقوبات المصري المتعلقة بترك الأطفال في محال خال من الآدميين، أو تركهم في محل معمور بالآدميين وهم دون السبع سنوات لتصبحا جناية بدلًا من جنحة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من السادة الأساتذة أ.د/ أحمد حسني طه. أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف ورئيس الجامعة سابقًا، مناقشًا قانونيًا.. أ.د/ رأفت عبد الفتاح حلاوة: أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور سابقًا.. مشرفًا قانونيًا.. أ.د/ علي علي غازي أستاذ الفقه المقارن ورئيس القسم الأسبق بكلية الشريعة والقانون بدمنهور.. مشرفًا شرعيًا أصيلًا.. أ.د/ بلال حامد إبراهيم أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور والوكيل السابق للكلية.