كتبت إيناس مقلد:
سأل سائل يقول:
كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا :
تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ثانيًا :
طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان :
الأولى :
نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى .
والثانية :
إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا ، ففي هذه الحالة صورتان :
أ – أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة .
ب – أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.
والخلاصة :
أن كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته ، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله ؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .
ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ ، وهذا أَرْفَقُ به .
والله أعلم.