كتبت – إيناس مقلد:
سأل سائل يقول:
ما حكم المتوضئ إذا شكَّ في الحدث؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا :
الشكُّ هو استواء الطرفين ، بحيث لا يستطيع المتوضئ أن يرجح أن وضوءه قد نقض أم لا .
ثانيًا :
قسم الفقهاء الشكَّ في الحدث إلى حالتين :
الأولى :
إذا شك المتطهر في أصل الحدث ، هل أحدث أم لا ؟.
ففي هذه الحالة لا يضره هذا الشك ولا ينتقض وضوؤه ، سواء كان في الصلاة أم لا حتى يتيقن أنه أحدث ؛
لما رُوي عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ” إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَ الشَّيْطَانُ ، فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ ، أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ ” .
والثانية :
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهنا يلزمه الوضوء بالاتفاق.
والخلاصة :
أنه إذا شكَّ الإنسان المتطهر هل أَحْدَث أوْ لا ، فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء ، يعني يُعْتَبَر متوضئًا ، أما إذا شكَّ في الطهارة وهو متيقن أنه كان مُحْدِثًا قبلها ، فإن عليه الوضوءَ في هذه الحالة .؛ إذ اليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم
جميع الحقوق محفوظة | جريدة صوت الشعب الإلكترونية 2020