كتب – عبد الرحمن هاشم:
سأل سائل يقول: هل مس المصحف بغير وضوء محرَّم وكذلك مس صفحاته من الداخل؟ لأن الشخص قد يضطر أن يمس المصحف من الخارج في حالات كثيرة، وهو على غير وضوء: كأن ينقله من مكان إلى آخر، أو يراه ملقى على الأرض فيحمله، أو بيد طفل من الممكن أن يمزقه أو يلعب به؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : يحرم مسُّ المصحف على غير وضوء ؛ لقوله تعالى : {لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] ، والآية تشير إلى أن شأن المصحف الكريم ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة ، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ” ألا يمس القرآن إلا طاهر ” .
ثانيًا : يشمل تحريم مس المصحف على غير وضوء تحريم مس ورقه ، ومس جلده المتصل به على الصحيح ؛ لأنه كالجزء منه .
وأما تقليب ورقه باستعمال وسيلة من غير اضطرار إلى مس فلا حرج فيه ، بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه ، فهذا لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف مباشرة ؛ لأن الحمل أبلغ وأشد من المس .
والخلاصة : أن مسَّ المصحف بغير وضوء محرَّم ، وهو شامل أيضًا لمس صفحاته من الداخل ، ويستثنى من ذلك : كما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف الشريف من التعرُّض للأذى والامتهان ، أو كان طالبًا عليه امتحان في القرآن .
والله أعلم