كتب – عبد الرحمن هاشم:
ورد لـ”صوت الشعب نيوز” سؤال يقول: ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك؟ وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
ثانيًا : القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة 1990م) – (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا) ، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها ، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه ، ويَضُرُّه الانتقاصُ مِن أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يُسمَّى بـ(غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه.
والخلاصة: أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح ، ومقدار الزكاة هنا اثنان ونصف في المائة ، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة.
أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح ، دون النظر إلى الحول ، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع ، ومُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة.
والله أعلم