كتب – عبد الرحمن هاشم:
سأل سائل يقول: أحيانًا أكون مسافرًا وتفوتني بعض الصلوات، ولا أتمكَّن من قضائها إلا بعد الرجوع، فهل أقضيها قصرًا أو إتمامًا؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : الواجب أداء الصلاة في وقتها ؛ لقوله تعالى : {إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا} [النساء: 103].
ثانيًا : لا يجوز للمسلم تقديمُ الصلاة أو تأخيرُها عن وقتها إلا لعذرٍ أو في حالة الرخصة المبيحة للجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ، تقديمًا أو تأخيرًا ، وإلا كان آثمًا شرعًا.
ثالثًا : اختلف الفقهاء : هل العبرة في قضاء الصلاة من حيث الركعات بوقتها الذي فات ، وهو وقت أدائها ، وعليه فيقضي الصلاة كأنه مسافر ، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكية.
أو العبرة بوقت قضائها فيقضيها تامة ؛ لأنه مقيم ساعة قضائها وليس مسافرًا ، ولأن الرخصة في القصر والجمع حال كونه مسافرًا ، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة.
والخلاصة : أن المختار في الفتوى هو أن العبرة بوقت قضاء الصلاة الفائتة ؛ فإن قضى الصلاة بعد ما رجع من السفر إلى بلده أتمَّ الصلاة كاملةً دون قصر ؛ لزوال سبب التَّرَخُّصِ وهو هنا السفر.
والله أعلم