كتب – عبد الرحمن هاشم:
سأل سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟ وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : من المقرَّر شرعًا أن مكان القبر لا يجوز أن يُتَّخَذَ لأي غرض آخر كالصلاة مثلًا.
ثانيًا: إضافة المساجد إلى قبور الأولياء وعباد الله الصالحين فيها جائزةٌ ومشروعةٌ ؛ لما فيها من استبقاء لآثارهم ؛ ليكونوا دائمًا قدوة للناس في الطاعة والاتباع ونفع الناس ، وهو أمرٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة وفعل الصحابة واتفاق الأمة العملي على مر العصور:
فمن القرآن الكريم : قوله تعالى في مدح أصحاب أهل الكهف : {فَقَالُواْ ٱبۡنُواْ عَلَيۡهِم بُنۡيَٰنٗاۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا} [الكهف: 21].
ومن السُّنة : ما ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها وسبعين نبيًّا قد دُفِنوا في البيت الحرام ، وأقر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من المسجد الحرام.
وأما فعل الصحابة : فقد دُفِنَ النبي صلى الله عليه وسلم في حُجرةِ السيدة عائشة رضي الله عنها المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه الصحابة ومَنْ بعدهم من المسلمين ، وهذا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا.
والخلاصة : أن الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ ومشروعةٌ ، بل قال بعض العلماء : إنها تصل إلى دَرجةِ الاستحباب نظَرًا لِسِرِّ بَرَكَةِ أصحابها ، وما يُثار مِن أنها بَاطلةٌ هو قولٌ مغلوط في الفهم ولا سَنَد له ، فلا يعتمد عليه .
والله أعلم