كتبت: إيناس مقلد
سأل سائل يقول: صليت صلاة الظهر في جماعة، فقام الإمام لركعة خامسة، فما الحكم؟ وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : حثَّ الشرع الشريف المأموم عند سهو إمامه في الصلاة أن ينبهه بقول: « سبحان الله » ، كما في حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ” .
ثانيًا : بالنسبة لاستجابة الإمام ومتابعة المأموم له ، فلا يخلو الأمر من حالتين :
الأولى : أن يغلبَ على ظن الإمام أنه في الرابعة، رغم أن المأمومين يرون أنه في الخامسة ، ففي هذه الحالة لا يستجيب لهم كما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابلةِ .
والثانية : أن يكون الإمام على شكٍّ من عدد ما صلى ، ولم يغلب على ظنه شيء ، وهنا عليه أن يعود لقول المأمومين إذا كان عددهم كثيرًا، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ” أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْن ؟ ” فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ .
والخلاصة : أنه يستحبُّ للمأموم تنبيه إمامه إذا سها في صلاته ، وفي حالة قيامه لركعة خامسة من الصلاة الرباعيَّة : فمن تيقن منهم خطأ هذا الإمام فلا يتابعه وجوبًا ، وعليه أن ينويَ مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا ، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه ، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتُه .
والله أعلم
جميع الحقوق محفوظة | جريدة صوت الشعب الإلكترونية 2020