كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل يقول: حدث خلاف بين المصلين في مسجدنا في مشروعية قنوت الفجر ، فما حكم هذا القنوت ؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : القنوت يطلق على الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام فيها .
ثانيًا: القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها :
فذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى أن القنوت فيها غير مشروع ؛ لأنهم قالوا بنسخ القنوت أو اختصاصه بالنوازل (أي المصائب والشدائد)فقط .
وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه وفضيلته ، حيث حملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت ؛ لما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : ” أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ، ثُم تَرَكَه ، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا ” .
وقد اختلف المالكيَّة والشافعية في مكان القنوت ، فقال المالكيَّة بأن الأفضل فعله سرًّا للإمام والمأموم قبل الركوع للركعة الثانية وبعد القراءة بلا تكبير قبله ، ويجوز فعله بعد الركوع ، وذهب الشافعيَّة إلى أنه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية ، ويجهر فيه الإمام على الأصح ، ويُسِر المنفرد .
والخلاصة : أن القنوت في الفجر مشروع ، وهو من المسائل المختلَف فيها والأمر مبنِيٌّ على أن مَن قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب بعض الأئمة المجتهدين المتبوعين ، ومَن كان مقلِّدًا لمذهب إمامٍ آخر يرى عدم جواز القنوت فلا يجوز له الإنكار على مَن يقنت ؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه ، خاصة إذا كان غالب المجتمع قد استقر على ذلك .
والفتوى على استحباب القنوت في صلاة الفجر ، ومكانه بعد القيام من ركوع الركعة الثانية .
والله أعلم