كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل يقول: صليت صلاة الظهر في جماعة، فقام الإمام لركعة خامسة، فما الحكم؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلا:
أولًا : حثَّ الشرع الشريف المأموم عند سهو إمامه في الصلاة أن ينبهه بقول: «سبحان الله»، كما في حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ)).
ثانيًا : بالنسبة لاستجابة الإمام ومتابعة المأموم له، فلا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى : أن يغلبَ على ظن الإمام أنه في الرابعة، رغم أن المأمومين يرون أنه في الخامسة، ففي هذه الحالة لا يستجيب لهم كما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابلةِ.
والحالة الثانية : أن يكون الإمام على شكٍّ من عدد ما صلى، ولم يغلب على ظنه شيء، وهنا عليه أن يعود لقول المأمومين إذا كان عددهم كثيرًا، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْن (أي : ركعتين)، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْن ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ)).
والخلاصة : أنه يستحبُّ للمأموم تنبيه إمامه إذا سها في صلاته، وفي حالة قيامه لركعة خامسة من الصلاة الرباعيَّة؛ فمن تيقن منهم خطأ هذا الإمام فلا يتابعه وجوبًا ، وعليه أن ينويَ مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا ، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه ، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتةُ الإمام.
والله أعلم.