كتب: عبد الرحمن هاشم
أرسلت سائلة تقول: ما حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق الذي يستمر على جسمها أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟ كيف يُغسل الجزء الملصوق وقت الجنابة؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:
أولًا: استعمال وسائل منع الحمل – ومنها هذه اللاصقة – هو من باب التَّطَبُّب المشروع الذي يُرفَع فيه الحرجُ عن المكلَّفين.
ثانيًا: تلحق هذه اللاصقة بالجبيرة فيجزئ حينئذ مسحُها بالماء إن أمكن؛ فإن لم يتيسر ذلك وأرادت المرأةُ المحافظة عليها بعدم وصول الماء إلى اللاصقة نفسها فيمكنها أن تضع عليها شيئًا تمسح عليه، ويكون ذلك مجزئًا لها في الطهارة والاغتسال.
والخلاصة: أن هذه اللاصقةَ إذا كانت مُصْمَتةً تمنع من نفاذ الماء لِمَا تحتها فيجب المسح عليها. وكذلك إذا كانت ذاتَ مَسَامٍّ تتشرب الماء من غير تأثير على فاعلية الدواء ؛ لأنها إذا غُسِلَتْ وتشربت الماء كان ذلك غَسْلًا لِمَا تحتها.
أما إذا كان مسحها بالماء يوثر في فاعلية الدواء الذي بداخلها، ففي هذه الحالة تغتسل المرأة دون إيصال الماء إلى هذه اللاصقة ثم تتيمم، وكذلك إذا أرادت الوضوء؛ ما دامت اللاصقة على عضو من أعضاء الوضوء الواجب غسلها أو مسحها.