توضيح الملتبس في أمر الخلع
بقلم/ الشيخ رضا نصر الدين
ردا على من يقول إن الخلع يجعل النساء يسارعن إلى هدم بيوتهن نوضح ما التبس على بعض الناس في هذا الأمر، فنقول وبالله التوفيق:
لا يحق لأحد مهما بلغت درجته العلمية أن يقول إن إعطاء حق الخلع للمرأة يجعل النساء يسارعن إلى هدم بيوتهن لأتفه الأسباب لأن هذا القول يجعل المرأة لا عقل لها ولا حرص منها على بقاء أسرتها وبيتها مع أن الواقع يشهد أن كثيرا من النساء يضحين راحتهن ويصبرن على إيذاء الزوج من أجل تربية أولادهن والمحافظة على الأسرة وهن فى انتظار ما يحدثه الله من يسر يأملن فيه.
وعلى هذا، فإن الخلع للمرأة هو العدل الذي أقامه الله ورسوله ولا يكابر فى ذلك إلا معاند، ويجب أن لا ينحاز أحد إلى جانب الرجال الذين لا يتقون الله فى نسائهم ويحيلون حياتهن جحيما لا يطاق ويتخذون من عقد الزواج وسيلة لإمساكهن ضرارا ويغرسون العداوة فى نفوسهن دون أن تجد المرأة سبيلا إلى فكاكها من هذا الظلم الذى عالجه الحق تبارك وتعالى
وأعرض عنه كثير من العباد.
والخلع لا يشترط فيه الشهود أي وجود شاهدين عند المخالعة لأنها تتم أمام القاضي، ويحكم بعدها بطلقة بائنة بين الرجل والمرأة.
والخلع الذي أباحه الإسلام هو ما قال به الفقهاء بأنه فراق الرجل لزوجته ببدل يحصل عليه ودليل ذلك ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما من خلال قصة ثابت ابن قيس.
والحياة الزوجية تقوم على حسن العشرة والمودة والرحمة بأن يؤدي كلا من الزوجين ما عليه من حقوق إلا أنه يحدث في أحيان كثيرة كره الرجل لزوجته وكره الزوجة لزوجها، وفى تلك الحالة فإن الإسلام يوصى بالصبر والتحمل فيقول تعالى: “وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا”.
إلا أنه قد يستحكم الشقاق ويتعذر العلاج وينفد الصبر وبناء عليه فإن كانت الكراهه من الرجل فبيده الطلاق وله استعماله فى تلك الحالة على أن يؤدي للزوجة كل حقوقها.
وإن كانت الكراهة من جانب المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من العشرة الزوجية بطريق الخلع وذلك بأن تعطيه ما أخذته منه باسم الزوجية.
والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: “ولا يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”.
أما إذا كان الزوج يحسن معاشرة زوجته وكذلك يحسن معاملتها ومصاحبتها ثم تأتي الزوجة وتطلب منه الخلع دون سبب، فقد ارتكبت هنا محظورا شرعا بدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: “المختلعات -أي بلا سبب- هن المنافقات”.