كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل: كيف أميز بين الحدث الأكبر والأصغر؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى قائلًا:
أولًا: الحَدَثُ يعني الحالة الناقضة للطهارة التي تقوم بالأعضاء حكمًا، وتمنع من صحَّة الصلاة عن غير ذوي الأعذار، كما يُطْلَقُ الحَدَثُ أيضًا على الأسباب التي ينتهي بها الطُّهْر كالنوم .
ثانيًا: ينقسم الحدث إلى : حدث أكبر، وهو ما يُوجِبُ الغُسْلَ، ويتحقق في ثلاثة أمور: الجنابة، والحيض، والنفاس.
وينقسم أيضًا إلى : حدث أصغر، وهو الذي لا يوجب الغُسْل، بل يكفي فيه الوضوء، وتتحقق أسبابه المتفق عليها بخروج شيء من القُبُل أو الدُّبُر أو فرْجِ المرأة كبولٍ أو غائطٍ، ومذيٍ أو وديٍ أو ريحٍ.
والخلاصة أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغُسْل، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء أو التيمم لمن لا يستطيع الوضوء.
والله أعلم.