كتب: عبد الرحمن هاشم
سأل سائل: كيف أتطهر من النجاسة أو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر؟
وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا:
أولًا: تتحقق الطهارة بتوفُّر عدة شروط، منها: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله، وانقطاع ما يمنع صحة الغسل، وهو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة.
ثانيًا: تُزال النجاسة بِغَسل القُبُلِ والدُّبُر اللَّذَيْنِ هما موضع خروج النجاسة، وذلك بالماء، وكذلك يفعل الإنسان مع النجاسة التي على ثوبه أو بدنه أو في مكان الصلاة حتى تزول عينُ النجاسة وأثرها.
ثالثًا: تحصل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء ، ويكون بتوفُّر النية، وغَسْل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الظاهران في منتهى الساق مع القدم عن يمين القدم ويسارها، ثم الترتيب بين أعضاء الوضوء، كما ذكرناها هنا على المختار في الفتوى. ودليل ذلك قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ} [المائدة: 6]. فالترتيب هنا ظاهر، ولا عبادة إلا بنية والوضوء عبادة.
رابعًا: تحصل الطهارة من الحدث الأكبر بالغُسْل ، وتصح بشيئين: بالنية، وتعميم كل ظاهر البدن بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبشَرَ)) والبشر : جمع بشرة ؛ أي بَشْرَة الإنسان.
والله أعلم .