كتب: عبد الرحمن هاشم
نجحت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة د. علاء عبد الهادي في الحصول على حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، ويعد حكما من أهم الأحكام التي صدرت في تاريخ النقابة منذ إنشائها إلى الآن.
أنصف هذا الحكم التاريخي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في حقوقها التي أقرها المشرع بخصوص نسبتى 2% على كتب الإنتاج الفكري، و5% على الكتب التي سقط عنها حق المؤلف، وهي النسب التي رفعت النقابة فيها دعاوى على الناشرين أول مرة مطالبة بحقوق أعضائها مما فرضه القانون وذلك في خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، بعد أن وجهت إنذارا على يد محضر لأكثر من 600 ناشر بخصوص استيفاء حقوق النقابة القانونية والمالية وفق القانون والدستور، وهذا ما أسقط تقادم هذه الحقوق أول مرة في تاريخ النقابة. وجاء الحكم على النحو الآتي:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها.
كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله. كما كفل الدستور فى المادة (67) منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
وأن المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربي. فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية، وأن المشـــرع قـــد خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.